الشيخ محمد الجواهري

280

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

نعم ، لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلاّ بإذنه ( 1 ) وإلاّ كان ضامناً ، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً .

--> المالك الأرض ويسلط العامل عليها ، والعامل يسلط المالك على العمل ، ونتيجتها كون الزرع بينهما . وأما قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المضاربة « ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك ، ولا يصح أن يكون العمل الواحد مملوكاً لشخصين أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال . . . » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 69 فخطأ جزماً ، حيث إن المزارعة على ما عرفت ممّا ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مراراً ، ومنه المورد المشار إليه في المسألة 7 ] 3499 [ أنها بمقتضى ما يستفاد من رواياتها أنها : هي تسليط المالك العامل على الأرض ، وتسليط العامل المالك على العمل ، وليس فيها أي تمليك ، ونتيجتها وإن كانت هي أن يملك كل منهما مقدراً من الزرع والحاصل ، إلاّ أن هذا لا يجعلها تمليكية ، كما لا تجعل الملكية في كل من المتضاربين لمقدار من الربح كون المضاربة من العقود التمليكية ، وإن كانت نتيجتها التمليك . ( 1 ) في فصل ] في الإجارة الثانية [ . الواضح 10 : 149 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 272 . ( 2 ) في فصل ] في الإجارة الثانية [ الواضح 10 : 150 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 272 - 273 .